⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6271 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-12-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - التنازل عن الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدوق عليه بمكتب التوثيق .......... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب خطا في وفاة المجني عليها.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه من المارة فصدم المجني عليها سالفة الذكر فحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. 2- تنكل عن مساعدة المجني عليها بعد إحداث إصابتها. 3- قاد سيارة بدون لوحات معدنية. 4- لم يبلغ أقرب نقطة شرطة بوقوع الحادث 5- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وادعي ....... مدنيا عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر قبل المتهم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه ومحكمة جنح مركز......... قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لما نسب إليه عن التهمة الأولى والثانية والخامسة للارتباط وتغريمه خمسين جنيها عن التهمة الثالثة وعشرة جنيهات عن الرابعة وبإلزامه بأنه يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة ألاف جنيه على سبيل التعويض. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك. فقرر الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.