⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6208 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1986-4-10 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قضاة
⚖️ تزوير
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - وقف السير فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه يترتب على طلب الرد وفقا للمادة 162 مرافعات وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا وهو حكم أمر متعلق بالنظام العام وأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 162 مرافعات في حالة الاستعجال هو رخصة للمحكمة التي تنظر الدعوى وحق جوازي لها وحدها وقد طلب منها المدعي بالحق المدني ذلك بجلسة....... إلا أنها لم تستجب لطلبه وقضت بوقف الدعوى وهو حكم قطعي لا يجوز إلغاؤه أو العدول عنه إلا بحكم ورئيس المحكمة الذي ندب دائرة أخرى أصدرت الحكم المطعون فيه ليس صاحب اختصاص بالمسبة لتعجيل الدعوى وليس له الحق في إصدار قرار بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى كما أن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من المادة 217 من قانون الإجراءات حالة أن أوراق الدعوى لا تقطع بأن الشيك حرر في الإسكندرية هذا إلى أن الطاعن طلب أجلا للطعن على الشبك بالتزوير إلا أن المحكمة رفضت طلبه دون أن تناقش جديته مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أنه بتاريخ........ قدم الحاضر عن المتهم طلب رد للمحكمة التي تنظر الدعوى وطلب الحاضر عن المدعي بالحق المدني إحالتها إلى دائرة أخرى فقررت المحكمة وقف الدعوى إلى أن يتم الحكم نهائيا في طلب الرد وعرض الأمر على السيد المستشار رئيس المحكمة لاتخاذ اللازم وبتاريخ........ أشر السيد المستشار رئيس المحكمة أنه بعد الإطلاع على الطلب المقدم من المدعي بالحق المدني تحدد جلسة...... لنظر الدعوى أمام الدائرة السابعة عشرة - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين عند تفسير النص عدم تحميل عباراته فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولما كان نص المادة 162 مرافعات قد جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي بدلاً ممن طلب رده - كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف مما مؤداه أن المقصود بالمحكمة في هذا الصدد هو رئيسها الذي يتولى سلطة الإشراف والذي يدخل في سلطته التنظيمية سلطة ندب القضاة ولا يقصد بها القاضي الذي ينظر الدعوى إذ أن الندب لا يدخل في سلطته الإدارية أو التنظيمية ويؤكد هذا المعنى ما أوردته الفقرة الثانية من المادة 162 مرافعات إذ أن طلب الندب وصدور قرار به يصدر في غير ما دعوى منظورة هذا فضلا عن أن ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص فتقر أي شرط المصلحة ذلك أن الغاية التي كان يتغياها من طلب الرد قد تحققت بنظر الدعوى أمام دائرة أخرى ويضحى منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن فسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ورفضه على سند من القول أن واقعة تحرير الشيك وإصداره كانت بالإسكندرية وهو ما لم يجحده الطاعن أو يجادل بشأنه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره من قالة الخطأ في تطبيق القانون في هذا لا يكون له وجه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى وذلك في قوله "أن ذلك الدفاع جاء مجردا ولا يزيد عن كونه قولا مرسلا إذ لم يوضح ماهية التزوير في الشيك عصب الجريمة ثم أنه كان طوال مدة تداول هذه الدعوى بالجلسات وقد استنفد لها كل السبل والطرق من الطعن في الأحكام ثم أين كان التزوير عندما تقدم بمذكرات وطلبات لقيامه سداد قيمة الشيك الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تطرح جانبا هذا الدفاع" وهو رد سليم وسائغ فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سليم، لما كان ما تقدم كله فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يتعين عند تفسير النص عدم تحميل عباراته فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 162 مرافعات قد جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي بدلاً ممن طلب رده - كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف مما مؤداه أن المقصود بالمحكمة في هذا الصدد هو رئيسها الذي يتولى سلطة الإشراف والذي يدخل في سلطته التنظيمية سلطة ندب القضاة ولا يقصد بها القاضي الذي ينظر الدعوى إذ أن الندب لا يدخل في سلطته الإدارية أو التنظيمية ويؤكد هذا المعنى ما أوردته الفقرة الثانية من المادة 162 مرافعات إذ أن طلب الندب وصدور قرار به يصدر في غير ما دعوى منظورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح المنشية ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخسمين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.