⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5790 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-2 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اقراض بربا فاحش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ربا
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يبين مقدار الفائدة الربوية التي حصل الاتفاق عليها في القروض التي أبرمتها, كما التفتت عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى المدنية وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحق المدني رغم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم قبول الإدعاء المدني من المقترض في الجريمة المتقدمة, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة في القروض التي تمت ولم يبين كذلك الآجال التي حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على أساسها والوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة, ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإحالة في خصوص الدعوى الجنائية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش لا يجوز الإدعاء المدني فيها أمام المحاكم الجنائية سواء كان المجني عليه قد تعاقد على قرض ربوي واحد أم أكثر, ذلك لأن القانون لا يعاقب على الاقتراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقر أن يضر بأحد معين, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإدعاء المدني وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها مع إلزام المدعيتين بالحقوق المدنية بالمصاريف, لما كان ما تقدم, وكان وجها النعي اللذان أنبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الأخرى التي لم تقدم طعنا فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها في خصوص الدعوتين الجنائية والمدنية عملا بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة في القروض التي تمت ولم يبين الآجال التي حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على أساسها والوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ومن ثم فأنه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش لا يجوز الإدعاء المدني فيها أمام المحاكم الجنائية سواء كان المجني عليه قد تعاقد على قرض ربوي واحد أم أكثر، ذلك لأن القانون لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين، من ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإدعاء المدني وقضي بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وجها النعي اللذان أنبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الأخرى التي لم تقدم طعناً فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها في خصوص الدعوتين الجنائية والمدنية عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما: اعتادتا إقراض النقود بالطريقة المبينة بالأوراق وبفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً وذلك أن اتفقتا مع المجني عليهم المبينة أسمائهم بالأوراق على إقراض المبالغ المبينة بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 339/1-3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمتين بمبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وأثناء نظر القضية دفعت المتهمة الأخرى بسقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم ومحكمة جنح.... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: برفض الدفع المبدي من المتهمة الثانية (الأخرى) بسقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم. ثانياً: بحبس كل متهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهما. ثالثاً: إلزام المتهمتين - متضامنتين بأن يؤديا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنوب.... الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمتين مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.