الطعن رقم 366 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-12-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير الحكم
⚖️ تفسير الحكم - نطاق دعوى التفسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الأخذ بحكم المادة 366 مرافعات . أن يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بإنقضائه الحق فى تقديمه . أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض و لا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير زريعة للرجوع عنه و المساس بحجيته ، و إنما يكون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بإحدى طرق الطعن القابل لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد إلتزم فى تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعى عليه بمسخ الحكم المفسر و بإهدار حجيته يكون على غير أساس .