الطعن رقم 5787 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-5-5
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال مكبر صوت
⚖️ الالغاء الضمنى للقانون
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه غذ دان الطاعن بجريمة استعمال مكبر للصوت دون ترخيص وقضى بغلق دار الخيالة التي يستأجرها قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن مكبر الصوت كان في حالة لا تسمح باستعماله لعدم وجود البطارية اللازمة لتشغيله, فضلا عن أن المكبر ضبط على السيارة على مسافة بعيدة من دار الخيالة فلا محل للحكم بغلقها.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جريمة استعمال مكبر للصوت دون ترخيص, وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك, وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بعدم استعماله مكبر الصوت المضبوط لعدم ضبط البطارية اللازمة لتشغيله مستدلا على ذلك بإقراره بمحضر الضبط من أن استعماله كان للدعاية لدار الخيالة التي يستأجرها من المحافظة, وخلص من ذلك إلى أن الضابط فاته ضبط تلك البطارية, وهو استخلاص يتفق مع اللزوم العقلي والمنطقي, ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك, وكان القانون 209 لسنة 1980 - في شان تنظيم استعمال مكبرات الصوت والذي حكم واقعة الدعوى لوقوعها في ظله - ينص في المادة الأولى على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة وبإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز شهرين وفي حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر, إلا أنه لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 - في شان تنظيم واستعمال مكبرات الصوت المعمول به من 6/8/1982 - قد نص في مادته الأولى على معاقبة من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة في حالة العود وتضاعف عقوبة الغرامة في حدها الأدنى والأقصى فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تتجاوز سبعة أيام. وإذ كان القانون الأخير - رقم 129 لسنة 1982 - بما نص عليه في المادة الأولى, يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس وقصر الغلق على حالة العود, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم, ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وفقا للقانون 129 لسنة 1982 بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 - في شأن تنظيم واستعمال مكبرات الصوت المعمول به من 6/8/1982 - قد نص في مادته الأولى على معاقبة من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة في حالة العود وتضاعف عقوبة الغرامة في حدها الأدنى والأقصى فضلاً عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، وإذ كان القانون الأخير - رقم 129 لسنة 1982 - بما نص عليه في المادة الأولى، يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء عقوبة الحبس وقصر عقوبة الغلق على حالة العود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون 129 لسنة 1982 بإلغاء ما قضي به من عقوبة الغلق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استعمل مكبر صوت في مكان عام بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5 من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 209 لسنة 1980. ومحكمة جنح .... قضت حضورياً في 25 من أكتوبر سنة 1981 عملاً بمواد الاتهام بتغريم خمسين جنيهاً والمصادرة والغلق لمدة شهرين. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 30 مارس سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.