الطعن رقم 5635 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1986-4-1
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته فقد انطوى على بطلان في الإجراءات وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بان الدعوى كانت أقيمت ضده أمام محكمة جنح عابدين التي قضت غيابيا بإدانته ولما عارض قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل بما كان يوجب على هذه الأخيرة أن تحاكمه محاكمة مبتدأه غير أنها اعتبرت أن المطروح عليها هو معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة عابدين وقضت برفضها، وقد قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف مع أنه كان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة جنح الساحل لنظر الدعوى من جديد، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الأوراق - ومن المفردات المضمومة - أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة جنح عابدين بتهمة إصداره شيكاً بدون رصيد فقضت غيابياً بإدانته فعارض وقضت المحكمة ذاتها بجلسة 19 مايو سنة 1980 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنح الساحل للاختصاص، وهذه الأخيرة قضت في 8 مارس سنة 1981 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبإلزام الطاعن بأن يؤدي تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أصدرت حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قضاء جنح عابدين - لدى نظرها معارضة الطاعن - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنح الساحل المختصة ينطوي بذاته على إلغاء الحكم المعارض فيه وإن خلا المنطوق من ذكر هذا الإلغاء صراحة، فإنه كان على المحكمة المحال إليها الدعوى من بعد أن تعيد نظرها وتحاكم الطاعن محاكمة مبتدأه أما وهي لم تفعل وفصلت فيها على اعتبار أن المطروح عليها هو معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح عابدين، رغم سبق إلغائه، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون إذ أيدت حكماً لا وجود له. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا الحكم ولم يقض بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة من جديد، فإنه يكون قد أخطأ بدوره في تطبيق القانون لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لنظرها من جديد أمام محكمة جنح الساحل وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة جنح عابدين بتهمة إصداره شيكاً بدون رصيد فقضت غيابياً بإدانته فعارض وقضت المحكمة ذاتها بجلسة 19 مايو سنة 1980 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنح الساحل للاختصاص، وهذه الأخيرة قضت في 8 مارس سنة 1981 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبإلزام الطاعن بأن يؤدي تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أصدرت حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قضاء جنح عابدين - لدى نظرها معارضة الطاعن - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنح الساحل المختصة ينطوي بذاته على إلغاء الحكم المعارض فيه وإن خلا المنطوق من ذكر هذا الإلغاء صراحة، فإنه كان على المحكمة المحال إليها الدعوى من بعد أن تعيد نظرها وتحاكم الطاعن محاكمة مبتدأة أما وهي لم تفعل وفصلت فيها على اعتبار أن المطروح عليها هو معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح عابدين، رغم سبق إلغائه، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون إذ أيدت حكماً لا وجود له. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا الحكم ولم يقض بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة من جديد، فإنه يكون قد أخطأ بدوره في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية لـ ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, فعارض المحكوم عليه، وأثناء نظرها أدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.