الطعن رقم 5611 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-1-31
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير به
⚖️ محكمة ثانى درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه تناول جريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وقضى بوقف تنفيذ العقوبة في حين أن تقرير استئناف النيابة العامة قاصر على ما قضى به الحكم المستأنف ببراءة الطعون ضدها من التهمة الأولى وحدها وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للجريمة الثانية فإنها يكون قد تعرض لواقعة لم تتصل بالمحكمة الاستئنافية بموجب تقرير الاستئناف ولم تطرح أمامها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها: أولا- باعت سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المقرر. ثانيا- لم تعلن عن أسعار ما تعرضه للبيع بمحلها طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت معاقبتها بمواد المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 57 والجدول الملحق وقرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 138 لسنة 1952. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه وكفالة خمسين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمصادرة والغلق وشهر ملخص الحكم لمدة شهر عن التهمتين. فعارضت وقضي في معارضتها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة من التهمة الأولى وتغريمها خمسين جنيها عن التهمة الثانية. فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بالاستئناف ضد المتهمة لثبوت التهمة الأولى المقضي فيها بالبراءة ولم تتعرض بشيء لما قضى به الحكم في الجريمة الثانية. وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك وكان الاستئناف - بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم، وكان من المقرر أن استئناف النيابة العامة وأن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب، وإذا كان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضي به الحكم المستأنف بالبراءة في الجريمة الأولى وحدها مما لازمه قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضي به في الجريمة الثانية وهي عدم الإعلان عن الأسعار ومن ثم فإن تعرض المحكمة الاستئنافية للجريمة الثانية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عنها إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الاستئناف وقضاء بما لم تطلبه النيابة العامة - وهي الخصم المستأنف - مما يعيب حكمها ويوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضي به بالنسبة للجريمة الثانية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن التي تعلق جميعها بقضاء الحكم في خصوص هذه الجريمة وحدها إذ غدت بذلك غير ذي موضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاستئناف - بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم، وكان من المقرر أن استئناف النيابة العامة وأن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب، وإذا كان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضي به الحكم المستأنف بالبراءة في الجريمة الأولى وحدها مما لازمه قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضي به في الجريمة الثانية وهي عدم الإعلان عن الأسعار ومن ثم فإن تعرض المحكمة الاستئنافية للجريمة الثانية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عنها إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الاستئناف وقضاء بما لم تطلبه النيابة العامة - وهي الخصم المستأنف - مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة رقم....... بأنها: 1- باعت سلعة مسعرة "سجاير كليوباترا"، "بيبسي كولا" بسعر يزيد عن السعر المحدد. 2- لم تعلن عن أسعار ما تعرضه للبيع بمحلها طبقاً للأوضاع المقررة وطلبت عقابها بمواد القانون 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة.... الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة والحبس لمدة شهر والغلق عما نسب إليها وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بالبراءة عن التهمة الأولى، وتغريمها خمسون جنيهاً عن التهمة الثانية، فاستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم ومحكمة..... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.