الطعن رقم 5562 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-5-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه غذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا في الحكم الصادر بإدانته في جريمة قتل خطأ فقد انطوى على إخلال بحق الدفاع إذ أنه..... المحكمة نظر استئنافه لحين حضور محاميه, إلا أنها لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون أن يمكن من إبداء دفاعه - مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على محضري جلستي المحاكمة الاستئنافية, أن الطاعن مثل بالجلسة الأولى ومعه محاميه حيث تأجل نظر الدعوى لجلسة 11 من فبراير سنة 1982 - للإطلاع - وفيها مثل الطاعن وحده وطلب من المحكمة أجلا لحضور محاميه - أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا, إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته, ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاما على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع, مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بطعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن كان حضور محام عن المتهم بجنحه غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاماً على المحكمة أما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه، فأنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه ونتج عن ذلك إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: وهو قائد مركبة نتج عنها حادث لم يهتم بأمر المصاب الذي وقع عليه الحادث. ثالثاً: قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر، وطلبت عقابه بمواد الاتهام ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهم الثلاثة فأستأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.