⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5533 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1987-11-17 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خبز
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، محمد علي منصور ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وظروفها بياناً كافياً وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما أنتجا خبزاً بلدياً أقل من الوزن المقرر قانوناً وطلبت عقابهما بالمواد 24، 26، 28، 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل والمادتين 1، 2 من القرار رقم 232 لسنة 1975 والمواد 1، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل منهما سنة مع الشغل وتأييد هذا الحكم استئنافياً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى المسندة إلى الطاعنين بأنه "لدى قيام الملازم أول ......... بحملة تموينية توجه لمخبر بلدي بناحية ......... وبإجراء عمل ؟؟؟؟؟ على العجين الموجود على طاولات الخشب الموجود بداخل المخبز تبين أن هناك عجزاً في الوزن وأثناء ذلك فر الخراط هارباً من داخل الفرن وإذ طلب من الفران القيام بعملية الخبيز لإنتاج الخبز إلا أنه امتنع عن ذلك". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر - المنصوص عليها في القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بقرار وزير التموين رقم 169 لسنة 1980 - تتم قانوناً بمجرد إنتاجه كذلك على اعتبار أن التأثيم في هذه الجريمة يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز تحقيقاً لاعتبارات ارتأها، كما أن القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عني بالرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا على الرغيف وقت أن يكون عجيناً، وكان من المقرر أنه - لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. لما كان ذلك، وكانت لا توجد نصوص تحدد وزن الرغيف قبل خبزه فإن الفعل المسند إلى الطاعن بحالته لا يكون جريمة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهم عنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر - المنصوص عليها في القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بقرار وزير التموين رقم 169 لسنة 1980 - تتم قانوناً بمجرد إنتاجه كذلك على اعتبار أن التأثيم في هذه الجريمة يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز تحقيقاً لاعتبارات ارتآها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه - لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. لما كان ذلك، وكانت لا توجد نصوص تحدد وزن الرغيف قبل خبزه فإن الفعل المسند إلى الطاعن بحالته لا يكون جريمة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهما عنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أنتجا خبزاً بلديا أقل من الوزن المقرر قانونا، وطلبت عقابهما بالمواد 24، 26، 28، 38 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل، 1، 2 من القرار رقم 232 لسنة 1975، 1، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ والمصادرة مع شهر ملخص الحكم لمدة سنة والغلق لمدة ستة أشهر. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة .... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ... المحامي عن الأستاذ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.