⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-3-25 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ فسخ العقد - الفسخ القضائى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان العقد لا يحوى شرطاً صريحاً فاسخاً فإن الدائن إذا استعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدني لعدم وفاء المدين إلتزامه فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بالحكم بالفسخ بل إن الأمر في ذلك يرجع إلى تقديرها وهى فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ وعدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة. كما أن للمدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء. بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يرد فى أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيه .