⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5295 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1986-2-20 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن فقد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته إلا بسبب قهري وهو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه وطلب تأجيل نظر المعارضة حتى يتماثل الطاعن للشفاء ويتيسر له الحضور أمام المحكمة وإبداء ما لديه من الدفاع، غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه والتفت كلية عن تلك الشهادة ولم تحقق عذره أو تتناوله بالرد مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية المؤرخ 27 من يناير سنة 1982 أن الطاعن تغيب وحضر عنه محام اعتذر عن هذا التغيب وقدم شهادة مرضية تأييدا لعذر الطاعن وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بهذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تبدي رأيها في تلك الشهادة قبولا أو رفضا. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على إنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكن غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأى في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على إنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكن غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأى في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما: توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة نقدا وعدا بالتحقيقات المملوكة لـ ....... و....... و..... وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم بإيهامهم بوجود مشروع كاذب وواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدعيا بإمكانهما تسفيرهم للعمل بالخارج على خلاف الحقيقة. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. كما أقام المجني عليهم سالفي الذكر دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح ........... (قيدت بجدولها برقم ........ لسنة ........) قبل المتهمين عن ذات الفعل وطلبوا معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهم متضامنين مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح ..... - بعد أن قررت ضم الدعويين قضت حضورياً اعتباريا للأول وغيابياً للآخر عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.