⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5241 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-8 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ شروع فى قتل
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر لأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجني عليه وحده بعبوره الطريق فجأة واصطدامه بمؤخرة المقطورة وقد تأيد دفاعه بأقوال شاهدي الحادث, إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع, واتخذ من قيادة الطاعن للسيارة بسرعة مما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيف كان هذا الخطأ سببا في وقوع الحادث, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله أو حيث أنه في مجال إسناد التهمة للمتهم فإن الخطأ ثابت في حق المتهم إذ الثابت من أقوال شاهد الواقعة أن سرعة السيارة كانت ثمانون كيلو في الساعة ومما يؤكد ذلك أن الشاهد قرر أنه كان بإمكان قائد السيارة مفاداة الحادث لو كانت السرعة بسيطة أو استعمل آلة التنبيه كما جاء بمذكرة السيد وكيل نيابة جهينه ومن ثم يكون الخطأ ثابتا في حق المتهم وأن هذا الخطأ هو السبب المباشر لوقوع الحادث ومن ثم توافرت أركان الجريمة القتل الخطأ. لما كان ذلك, وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها, وكان من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث, وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ودون استعمال آلة التنبيه ما يوفر الخطأ في جانبه ودون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه, وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سببا في وقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية, فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب اسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ودون استعمال آلة التنبيه ما يوفر الخطأ في جانبه ودون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه، وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سبباً في وقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وممتلكاتهم للخطر. 2- استعمل الطريق بحالة تعرض حياة الأشخاص وممتلكاتهم للخطر. 3- لم يهدئ السرعة عند الاقتراب من المناطق الآهلة بالسكان. 4- لم يبلغ أقرب رجل شرطة بالحادث كما نكل عن مساعدة المجني عليه. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 67، 74/11، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973، 2، 52، 126 من اللائحة. ومحكمة جنح.... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمتين الأولى والثانية وغرامة جنيهين عن التهمة الرابعة وغرامة مائة قرش عن التهمة الثالثة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 27 من يناير سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر عن التهمتين الأولى والثانية وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.