⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5176 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة, وعضوية صلاح خاطر, ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيانى ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض "بيرة" مغشوشة للبيع، قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه اغفل إيرادا وردا دفاع الطاعن الجوهري المؤيد بحافظة مستندات والقائم على أن المضبوطات ترد إليه في زجاجات مغلقة من شركة....... وانه لا دخل له في صناعتها أو الإشراف عليها الأمر الذي ينتفي معه علمه بالغش ويثبت حسن نيته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أخذت عينة من البيرة المعروضة للبيع بمحل عام يقوم الطاعن بإدارته. وتبين من تحليل العينة أنها غير مطابقة لاحتوائها على رواسب بيضاء غريبة وقش. واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة ونتيجة التحليل وعدم دفع الطاعن للاتهام بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد هذه المواد التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 - بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على أنه " يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية "1" إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة "2" إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي "3" إذا كانت مغشوشة ". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم أمام درجتي التقاضي حافظتي مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الأهرام تفيد أن زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة دفاعه القائم على أن المضبوطات ترد إليه من شركة بيرة الأهرام مصنعة وفي زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد هذه المواد التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 - بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على أنه " يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية "1" إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة "2" إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي "3" إذا كانت مغشوشة ". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2،10 ،11 ،12 ،14 ،14 مكرراً والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم أمام درجتي التقاضي حافظتي مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الأهرام تفيد أن زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة دفاعه القائم على أن المضبوطات ترد إليه من شركة بيرة الأهرام مصنعة وفي زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته) بأنهما: 1- المتهم الأول (الطاعن) عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "بيرة" مغشوشاً على النحو المبين بتقرير المعامل المرفق. 2- غش الأغذية سالفة الذكر والمعدة للبيع وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح المنتزة قضت غيابيا بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر مع النشر في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقته وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم, وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأيد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه وتأيده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.