⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 362 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-4-8 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطاعن - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافه بين موطنه وبين مقر المحكمة التى قرر بالطعن بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان التقنين المدني الملغى قد خلا من نص مقابل لنص المادة 585 من التقنين القائم الذي يوجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، فإن الرأي كان مستقراً في ظل القانون القديم على أن هذا الإلتزام وإن لم ينص عليه صراحة في هذا القانون إلا أن واجب العناية بالشيء المؤجر الذي كانت تفرضه المادة 276 من ذلك القانون على المستأجر يقتضي منه أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل ما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه عن غير طريق المستأجر متى ظهرت بوادر هذا الخطر للمستأجر بعد تسليمه العين المؤجرة فإن قصر في القيام بهذا الإخطار وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك كان المستأجر مسئولاً عن تعويض هذا الضرر، على أن الإلتزام بالإخطار يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر في الوقت المناسب أو إذا كان مع تسليمه العين المؤجرة إلى المستأجر لم يتخل له نهائياً عن حفظها ورعايتها بل استبقاهما لنفسه أو لأحد أتباعه إذ في هذه الحالة يفترض أنه قد علم بالخطر الذي يهدد سلامة العين، أو كان يجب أن يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الذي عهد إليه بحفظ العين ورعايتها.