⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5160 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-23 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو زيد، حسن عميرة وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضي بها على المتهم من محكمة أول درجة رغم أن الاستئناف كان مرفوعا من المسئول عن الحقوق المدنية وحده ولم يستأنف المتهم فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يتعرض للفصل في الدعوى الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أن المتهم لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحسبه وبإلزامه بالتعويض, وأن المسئول عن الحقوق المدنية هو الذي استأنف وحده الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية, وقضى في استئنافه بجلسة في 25 من يونيه سنة 1981, حضوريا اعتباريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, فعارض المتهم في هذا الحكم, وقضى في معارضته - بالحكم المطعون فيه - باستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس وتأييد الحكم المعارض فيه, فيما عدا ذلك. وكان المتهم - لم يستأنف الحكم الصادر بحبسه من محكمة أول درجة, فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية التصدي للدعوى الجنائية وإصدار الحكم المطعون فيه, أما وقد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, مما يوجب نقض حكمها نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المتهم - لم يستأنف الحكم الصادر بحبسه من محكمة أول درجة، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية التصدي للدعوى الجنائية وإصدار الحكم المطعون فيه، أما وقد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يوجب نقض حكمها نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به في الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في قتل.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أخرج مسدسه الحكومي المسلم له أثناء تماسكه مع المجني عليه وبدون مسوغ وكان معمراً إياه بالطلقات ولم يؤمنه فانطلقت منه رصاصة أصابت المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى...... و.... ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً في الدعوى الجنائية: 1) رفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. ـ 2) بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً للإيقاف. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمدعي عليه الثاني المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.