الطعن رقم 5147 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-2-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تقليد علامات الحكومة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد خاتم حكومي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المضبوط المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهوري على الانخداع به، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه ضبط بمنزل الطاعن خاتم لوزارة الشئون الاجتماعية مقلد، وخلص إلى إدانته استنادا إلى أقوال وكيل الإدارة الاجتماعية بشبين القناطر أن الخاتم المضبوط لدى الطاعن مقلد وغير خاص بالوزارة المذكورة وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير، واكتفى في ثبوت التقليد برأي وكيل الإدارة الاجتماعية في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حالة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير، واكتفى في ثبوت التقليد برأي وكيل الإدارة الاجتماعية في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قلد وأصطنع بصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي وزارة الشئون الاجتماعية بأن اصطنع خاتما على غرار الخاتم الصحيح لتلك الجهة وبصم به على الأوراق المضبوطة على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 206/1، 4 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن ثلاثة سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.