⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4945 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-2-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية قيس الرأي عطية ومحمد حمدي وأحمد هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقرر - طبقا للمواد 24 و26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز - أن الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن إذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في أية نسبه، أما الخبز البارد - وهو الذي عرفته المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد عملية الخبز - فإنه لا يعتبر ناقص الوزن إلا إذا زادت نسبة النقص فيه عن خمسة في المائة. وكان المستفاد من مدونات الخبز المطعون فيه أن النقص في وزن الخبز المضبوط قد جاوز النسبة سالفة البيان، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أنه لم تتم تهوية الخبز قبل وزنه. لأن ذلك - إن صح - لا يستفيد منه شيئا إذ من مقتضاه أن يكون الخبز قبل وزنه، لأن ذلك - إن صح - لا يستفيد منه شيئا إذ من مقتضاه أن يكون الخبز مطابقا للوزن المقرر بغير أي نسبة تسامح، وإذ كان من المقرر أن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد إنتاجه كذلك على اعتبار أن التأثيم في هذه الجريمة يكمن أساسا في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز تحقيقا لاعتبارات ارتآها فإنه لا محل إذن لما ينعاه الطاعن من أعراض الحكم عما آثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن، ويضحى الطعن - ....... - على غير أساس مما يفصح من عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - طبقاً للمواد 24، 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز - أن الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن إذا قل وزنه عما هو مقرر قانوناً مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في أية نسبة، أما الخبز البارد - وهو الذي عرفته المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد عملية الخبز - فإنه لا يعتبر ناقص الوزن إلا إذا زادت نسبة النقص فيه عن خمسة في المائة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً تتم بمجرد إنتاجه كذلك على اعتبار أن التأثيم في هذه الجريمة يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز تحقيقاً لاعتبارات ارتآها فإنه لا محل إذن لما ينعاه الطاعن من أعراض الحكم عما آثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة..... بأنه: أنتج خبزاً بلدياً ناقص الوزن. وطلبت معاقبته بالمواد 24 أولاً و26 و27، 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 169 لسنة 1980 والمواد 1، 7، 8 و56، 57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً في.... عملآً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه 500 جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهر والإشهار لمدة سنة. فاستأنف.. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته في 2 من مارس باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.