⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4890 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-14 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ حجية الحكم
⚖️ تمسك المتهم امام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل صدور الحكم. وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 1/3/1981 أجلت المحكمة الدعوى أكثر من مرة حتى حجزتها للحكم لجلسة 28/1/1982 مشكلة من قضاة آخرين, وقد خلا محضر جلسة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص, كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي في جميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر, حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم, فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات, مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي في جميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات، مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ـ وآخرين ـ بأنهم بصفتهم موظفين عموميين استعملوا القسوة مع المجني عليه... اعتماداً على سلطة وظيفتهم بأن تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمواد 129، 136، 242/1 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 59 لسنة 1977. وادعى المجني عليه قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فارسكور قضت أولاً: بالنسبة للمتهمين الأول إلى الرابع غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث وحضورياً اعتبارياً للرابع عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرين جنيهاً عما نسب إليه وإلزامهم متضامنين مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني.... تعويضاً قدره ألف جنيه. ثانياً: بالنسبة للمتهم الخامس ببراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده من المتهم الرابع فاستأنفوا. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت أولاً: بقبول استئناف المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته والمدعي بالحق المدني شكلاً... ثانياً: برفض الدفع المبدي من المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى وبقبولها.... ثالثاً: وفي الموضوع الاستئنافات برفضها وتأييد الحكم المستأنف بشقيه الجنائي والمدني. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.