الطعن رقم 4789 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-2-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ تطبيق العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي والتهريب الجمركي قد خالف القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالتعويض المنصوص به المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث إن المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلي الضرائب المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي إحراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيهاً - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلي الضرائب المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي إحراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيهاً - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: (أولاً): جلب إلي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (حشيشاً) وأجزاء من نباته وبذوره دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانياً): هرب البضائع الممنوعة المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بأن أدخلها إلي جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات السويس قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37/أ و42/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الأول والمواد 204/2 و313 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه والمصادرة بعد أن استبعدت فعل الجلب واعتبرته بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.