⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4683 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-6-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور ـ نائب رئيس المحكمة، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعنين بوصف أنهم لم يقدموا في الميعاد القانوني ما يفيد استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1979 قضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبغرامة إضافية تعادل مبلغ 1663.84 جك بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة, فاستأنف الطاعن الثاني....... والطاعن الثالث........ وحدهما, فقضت محكمة أول درجة حضوريا بتاريخ 6/3/1982 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة فطعن الطاعنون في الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها, فقد أفادت أن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أوفرت على نفسه استئنافه في ميعاده, ولم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فلم تقضي ضده بشيء ما - فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز, ولما كان ذلك وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن الأول لم يستأنف الحكم القاضي بحبسه وتغريمه بينما استأنفه الطاعنان الثاني والثالث وحدهما فلم تتصل المحكمة الاستئنافية بغير استئنافهما وبالتالي فلم يكن الطاعن الأول طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة ثاني درجة فإنه يتعين - والحال كذلك - القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول. وحيث أن المحامي......... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابة نائبا عن المحكوم عليه ثالث....... بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو يذره حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا. وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تقديم ما يفيد استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في الميعاد القانوني قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن المثبت على حافظة المستندات المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أو ما حوته من مستند تمسك بدلالته على نفي التهمة المسندة إليه ولكن الحكم التفت عن هذا الدفاع فلم يعرض له إيرادا له وردا عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن تقدم إلى محكمة ثاني درجة بحافظة مستندات انطوت على شهادة بنك الإسكندرية المتضمنة تقديمه شهادة الجمرك........ وسطر على المحافظة دفاعه القائم على دلالة بياناتها من أنها قدمت في الميعاد القانوني. وحيث انه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه - وأن أوقف تنفيذ العقوبة - دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ولو أنه عنى يبحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذ أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأسقطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الثالث لاتصال هذا الوجه من الطعن به ونظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فقد أفادت أن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه استئنافه في ميعاده، ولم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فلم تقضي ضده بشيء ما - فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أن المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليه الثالث بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو يذره حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حيث أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه - وإن أوقف تنفيذ العقوبة - دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ولو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذ أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم لم يقدموا في الميعاد القانوني الشهادة القيمية الدالة على أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبيه وردت إلى مصر. وطلبت عقابهم بالمواد 5، 14، 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وبغرامة إضافية تعادل مبلغ 1663.84 جك بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.