⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4414 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-12-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن استأجل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وفصلت في الدعوى دون تمكينه من إبداء دفاعه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن محامياً حضر مع الطاعن الذي مثل بالجلسة وطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، فلم تستجب المحكمة لطلبه هذا وقضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه وغن كان حضور محام مع المتهم في جنحة غير لازم قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت من السياق المتقدم، أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، فقد كان لزاماً على المحكمة أما أن تؤجل نظر الدعوى أو أن تنبه المتهم إلى رفض طلبه حتى يبدي دفاعه، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في الموضوع بتأييد حكم الإدانة، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع الطاعن، مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب الحكم لإخلاله بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه وأن كان حضور محام مع المتهم في جنحة غير لازم قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت من السياق المتقدم، أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، فقد كان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل نظر الدعوى أو أن تنبه المتهم إلى رفض طلبه حتى يبدي دفاعه، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في الموضوع بتأييد حكم الإدانة، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع الطاعن، مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب الحكم لإخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية حيازته قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرر، 106 مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح مركز الصف قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه مائتي جنيه. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.