⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4321 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الطاعنين الأول والثاني والثالث وأن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان سلطان الوظيفة في ذاته يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن، وكان مدى ما أورده الحكم عن إقرار المتهم الثاني لا يعد شهادة في حق الطاعن، إذ أن هذا الإقرار أقتصر على فعل المقر ولم، ينسب للطاعن شيئاً، وبالتالي فلا يقبل منه ما يثيره بشأن إصابة المتهم الثاني - بفرض ثبوتها - طالما أن أقوال ذلك المتهم - على ما أورده الحكم - لا تمس الطاعن ولا مصلحة له في تعييبها بل هي تخص المتهم الثاني وحده الذي لم يقبل طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وأن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته بأنهم المتهمون من الأول حتى الرابع سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من.... و.... وكان ذك ليلاً حال كون المتهمان الأول والثاني يحملان سلاحاً مخبأ وذلك على النحو المبين بالأوراق. المتهم الخامس: أخفى المشغولات الذهبية المضبوطة لديه مع علمه بأنها من متحصلات جناية سرقة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بحكم المادة 316 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين من الأول حتى الرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وببراءة المتهم الخامس مما اسند إليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.