الطعن رقم 4209 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-3-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ ارتباط
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ طوارئ
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الجريمة التي أسندت إلى الطاعن وغيره من المتهمين هي السرقة بالإكراه وقد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد باستعمال السلاح "المدى" معاقباً عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي. يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك - وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 - بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها - فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخله في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من "قانون العقوبات" ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد أفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولما كانت الواقعة التي استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن ومن معه قد سرقوا بالإضافة إلى السيارة الأجرة مبلغ نقدي وساعة يد للمجني عليه ومن ثم فلا يجدي الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة هي بها وذلك بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - بما مؤداه أن طلب الإحالة للارتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة التي تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف بطلب أحالتها إلى المحكمة التي تنظر الجريمة الأخرى - وليس العكس - وإذا كان قد صدر حكم بات في الأخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما إذا صدر حكم بات في الأولى فإنه يمكن التمسك به لاستنزال مدة العقوبة من العقوبة التي سوف يحكم بها في الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها بالارتباط وهو ما تخلف توافره في الدعوى المطروحة ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا السيارة والمبلغ النقدي وساعة اليد المبينين وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ..... في طريق عام وبالإكراه الواقع عليه حالة كون كل من المتهمين الأول والثاني يحمل سلاحاً ظاهراً "مطواة" وهدداه بها فأوقعوا الرعب في نفسه وعطلوا مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات وأحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 أولاً، وثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.