الطعن رقم 4041 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-1-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ معارضة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني.... على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه البطلان لأنه لم يصدر بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الحكم المعارض فيه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 3/5/82 و30/11/1981 قد قضي كل منهما بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعنين والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع الآراء خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاه المحكمة "ولما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضي به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون, و لا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض, بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وأن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/11/1981 يكون قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ..... وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/5/1981 وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن الأول....... وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 3/5/82 و30/11/1981 قد قضي كل منهما بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعنين والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع الآراء خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاه المحكمة "ولما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضي به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون, و لا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض, بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وأن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/11/1981 يكون قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ..... وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/5/1981 وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن الأول ....... وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تقاضيا المبالغ المنوه عنها بالأوراق "خلو رجل" خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابهما بالمادتين رقمي 26/1، 77/1 - 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءتهما مما نسب إليهما. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بإجماع الآراء وحبس المتهمين ثلاثة أشهر لكل منهما وتغريمهما ضعف مبلغ الخلو الذي تقاضياه وإلزامهما برد الخلو للمجني عليهما عارض المحكوم عليه الثاني.... وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
فطعن الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
كما عارض المحكوم عليه الأول.... وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأيد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.