الطعن رقم 4000 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-12-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسن رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أطرح الصلح الموقع من المدعي بالحقوق المدنية بالتنازل عن طلباته كافة، بما لا يصلح لإطراحه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن بشأن الصلح الصادر من المدعي بالحقوق المدنية وإطراحه بقوله "إن المدعي بالحقوق المدنية حضر جلسة 5/12/1981 وقرر أنه وقع على الصلح المقدم من المتهم بالإكراه وبدون رضاه، وقدم مذكرة شرح فيها ذلك ولما كان الصلح لا ينتج أثره إلا بالرضا المتبادل بين أطرافه، هذا وقد طعن المدعي بالحق المدني على ذلك، مما يجعل المحكمة تطرحه جانباً ولا قول عليه". لما كان ذلك، ولئن نصت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية، الإجراءات المقررة بهذا القانون" إلا أن نطاق هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورة على إخضاع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، أما القواعد الموضوعية التي تحكم الدعوى المدنية آنفة الذكر وقواعد الإثبات في خصوصها، فلا مشاحة في خضوعها لأحكام القانون الخاص بها. وإذ كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968، تنص في فقرتها الأولى على أن "يعتبر المحرر العرفي الصادر ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به، فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذي تمسك به الطاعن في خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعي بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرها عنه، فإنه يكون قاصراً التسبيب بما يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى المدنية والإعادة، وهو ما يقتضي حسن سير العدالة نقضه أيضاً في شقه الخاص بالدعوى الجنائية، حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية والمدنية معاً، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية، الإجراءات المقررة بهذا القانون إلا أن نطاق هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على إخضاع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، أما القواعد الموضوعية التي تحكم الدعوى المدنية أنفة الذكر وقواعد الإثبات في خصوصها، فلا مشاحة في خضوعها لأحكام القانون الخاص بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968، تنص في فقرتها الأولى على أن "يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه. "بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة والتزم به، فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذي تمسك به الطاعن في خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعي بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى المدنية والإعادة، وهو ما يقتضي - لحسن سير العدالة نقضه أيضاً في شقه الخاص بالدعوى الجنائية، حق تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية والمدنية معاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد (الطاعن) و......... و........... و.......... أمام محكمة بوصف أن.......... الطاعن تعمد وآخرون تعطيل الانتفاع بالشقة وتأجيرها إلى أخر ومنعوا المدعي المدني من دخول الشقة وطلب عقابهم بالمواد 24، 25، 26، 71، 76، 80، 82 من القانون رقم 46 لسنة 1977 وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول (الطاعن) والثالث والرابعة بتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا بالنسبة للمتهمين الثالث والرابعة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الثاني. فاستأنفوا. ومحكمة........... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.