⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3909 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-10-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ اسباب الطعن - نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور والدكتور كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على "... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليها والقرارات المنفذة لها..."، فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها. كما نص في مادته التاسعة أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت وكانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - وكانت الواقعة المطروحة تعد بعد أعمال نصوص القانون 105 لسنة 1980 من اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها ومن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وإذ قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة حكم محكمة أول درجة ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى. على نحو ما سلف - وإذ قضى. الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء محكمة أول درجة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها باعت سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابها بمواد القانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980. ومحكمة جنح طامية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة لمدة سنة وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفت. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ......... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.