⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3887 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-12-18 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قمار
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بأنه سمح بلعب القمار في المحل (المقهى) الذي يتولى مسئولية إدارته فقد شابه القصور في البيان، ذلك بأنه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت ممارسته في المحل، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أن الفقرة الأولى من الماجة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعينها قرار من وزير الداخلية. كما نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1959 على اعتبار بعض الألعاب من الألعاب القمار التي لا يجوز ممارستها في المحال العامة والأندية، كما اعتبر هذا القرار من ألعاب القمار تلك التي تتفرع عن الألعاب التي أوردها في المادة الأولى منه أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد قرار وزير الداخلية المشار إليه بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة وهي التي يكون الربح فيها موكولاًَ للحظ أكثر منه للمهارة. ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته، فإن كان من غير الألعاب الواردة في النص وجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف الذكر، وإلا كان حكمها قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل اكتفاء بما ذكره من أن باقي المحكوم عليهم ضبطوا يمارسون ألعاب القمار وذلك في المقهى الذي يديره الطاعن، فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بباقي المحكوم عليهم، فإنه يتعين عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين الذين لم يطعنوا بالنقض في الحكم وذلك دون المحكوم عليه السابع ........... الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي فلم يكن له بالتالي حق الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم لا يمتد إليه أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت على أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعينها قرار من وزير الداخلية كما نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار التي لا يجوز ممارستها في المحال العامة والأندية، كما اعتبر هذا القرار من ألعاب القمار تلك التي تتفرع عن الألعاب التي أوردها في المادة الأولى منه أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد قرار وزير الداخلية المشار إليه بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته، فإن كان من غير الألعاب الواردة في النص وجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط سالف الذكر، وإلا كان حكمها قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل اكتفاء بما ذكره من أن باقي المحكوم عليهم ضبطوا يمارسون ألعاب القمار وذلك في المقهى الذي يديره الطاعن، فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن يتصل بباقي المحكوم عليهم، فإنه يتعين عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين الذين لم يطعنوا بالنقض في الحكم وذلك دون المحكوم عليه السابع.... الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي فلم يكن له بالتالي حق الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم لا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............. 2-............. 3- ............. 4- ............. 5- ............. 6- ............. 7- ............. 8- ............. 9- ............. (الطاعن) بأنهم المتهمون من الأول إلى الثامن "لعبوا قمار" بالمحل المبين بالمحضر. المتهم التاسع: بصفته المدير المسئول عن المحل سالف الذكر سمح بلعب القمار به على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 36/2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل. محكمة جنح بندر دمنهور قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل المتهمين أسبوعا واحدا مع الشغل وتغريم كل منهم خمسة جنيهات والمصادرة وغلق المحل لمدة أسبوع وكفالة خمسة جنيهات لكل من المتهمين لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فعارض المحكوم عليهم وقضي في المعارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. فاستأنف المحكوم عليهم جميعا عدا السابع. ومحكمة دمنهور الابتدائية - - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للثالث وحضوريا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه التاسع في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.