الطعن رقم 3883 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-10-1
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة استمراراً متجدداً يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو بسقوط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات وذلك أخذاً بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً، وعملاً بأحكام المادة 25 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يحكم واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون رقم 111 لسنة 1980 ينص في البند "ب" من المادة 35 منه على وجوب الحكم بتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداه ولا يزيد على عشرة أمثالها وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بهذا التعويض - مع أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها بلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى ودون توقف على وقوع ضرر عليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكن مخطئاً في القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض للخزانة العامة قدره ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وهو ما يعادل خمسة أمثال الضريبة غير المؤداه وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته بقال تموين قام بتحصيل ضريبة دمغه عن صرف المقررات التموينية التي يقوم بتوزيعها شهريا ولم يقم بتوريدها للجهة المختصة في الموعد المحدد وطلبت عقابه بالمادة 1، 4، 15/هـ، 33/ج، 35، 37، 95/ج من القانون رقم 111 لسنة 1980. ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع الإيقاف الشامل لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.