⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3577 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-11-15 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وطلعت الاكيابى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حيث انقضت أكثر من ثلاث سنوات ما بين بلاغ الشاكي وتحرير عقد الإيجار في 18/12/1975 ولكن الحكم سكت عن هذا الدفع إيرادا وردا وقضى رغما عن ذلك بإدانتها مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث أن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعنة دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 25/11/1981 بانقضاء الدعوى العمومية وقد عرض الحكمة المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث أنه يدفع بالتقادم أنه كان من المقرر أن تاريخ وقوع الجريمة ليس هو تاريخ عقد الإيجار المؤرخ 18/12/1979. ذلك أنه من المقرر أن المقصود من وقع الجريمة هو تاريخ العقد ليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي (..........) وكان من الثابت أن تاريخ العقد ليس تاريخ وقوع الجريمة ذلك أن المتهم تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار القانون وعند استلام المجني عليه الشقة وعند التعرض له لإدخال منقولاته أبلغ بالواقعة في 12/7/1980 وهو اكتشاف الجريمة وارتكابها ما يتعين معه رفض الدفع" ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة قد وقعت في تاريخ اكتشافها وهو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضي الطاعنة المبلغ وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك حتى يصح فيها اعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت و بأى وجه و عليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً و إلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه إعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة و قد وقعت فى تاريخ إكتشافها و هو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضى الطاعنة المبلغ و تاريخ وقوعها و أنها عجزت عن معرفة ذلك حتى يصح فيها إعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ إكتشافها و البدء فى إحتساب مدة التقادم من هذا التاريخ و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها تقاضت المبالغ المنوه عنها بالاوراق كخلو رجل ومقدم ايجار وطلبت عقابها بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومحكمة جنح امن الدولة بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة سته اشهر مع الشغل وتغريمها مبلغ 1400 جنيه والزلمها برد مبلغ 700 جنيه للمجنى عليه وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ عارضت المحكوم عليها وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . استانفت . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ 000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض 00000 الخ .