⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3547 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-10-30 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ شهادة مرضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك - نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بان الطاعن لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن، فضلاً عن أنه لم يحط علماً - عند التقرير بالمعارضة - باليوم المحدد لنظرها إذ ناب عنه محاميه في القيام بهذا الإجراء مما كان يقتضي إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بتاريخ الجلسة. بيد أن عدم إتمام هذا الإعلان قد حال دونه والمثول أمام المحكمة وإبداء دفاعه ببطلان الحجز وإجراءاته لعدم علمه باليوم المحدد لبيع الحجوزات وبأنه غير مكلف بنقلها إلى السوق. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة السادس من يناير سنة 1982 المحددة لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أنه لم يحضر فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - منعقدة بهيئة غرفة مشورة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى لشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة في 2 يناير سنة 1982 والتي ورد بها أن الطاعن "يعاني من مغص كلوي والتهاب حاد بحوض الكلى اليسرى... ونصح بالراحة التامة في الفراش لمدة أسبوع". إذ أنها لا تفيد أن الطاعن قد التزم فراش المرض في خلال المدة المشار إليها لها والتي يقع يوم جلسة نظر المعارضة في خلالها، فضلا عن أن البين من الإطلاع على محاضر جلسات محاكمته أمام محكمتي الدرجتين - أنه لم يمثل في أي منها، مما ينم عن عدم جدية العذر الذي يتساند إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على تقرر المعارضة الاستئنافية المرفق بالمفردات المضمومة - أن الطاعن قد قرر بالمعارضة بوكيل عنه في الثاني عشر من نوفمبر سنة 1981 وحدد لنظر معارضته جلسة السادس من يناير سنة 1982 وفيها صدر الحكم المطعون فيه. وإذ كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله. وإذ كان ذلك - وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته بغير عذر مقبول، فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ويضحى منعي الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعنه برمته يفصح عن عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - منعقدة بهيئة غرفة مشورة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة في 2 يناير سنة 1982 والتي ورد بها أن الطاعن "يعاني من مغص كلوي والتهاب حاد بحوض الكلى اليسرى.. ونصح بالراحة التامة في الفراش لمدة أسبوع". إذ أنها لا تفيد أن الطاعن قد التزم فراش المرض في خلال المدة المشار إليها بها والتي يقع يوم جلسة نظر المعارضة في خلالها، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محاكمته أمام محكمتي الدرجتين - أنه لم يمثل في أي منها، مما ينم عن عدم جدية العذر الذي يتساند إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله، وإذ كان ذلك - وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته بغير عذر مقبول. فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
فقرة رقم -1
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - باعتبار معارضة المحكوم عليه كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.