⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3534 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-10-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور والدكتور/ كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومسعود السعداوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صنع خبز بلدي أقل من الوزن قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه أورد عبارات مجهلة مبهمة لا يمكن معها استخلاص مقومات الحكم. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أنه توجه إلى المخبز المبين بالأوراق وعمل جشنى على أوزان الخبز الساخن بعد التهوية القانونية وعلى الأوزان القانونية فوجدها تقل عن الوزن المقرر قانوناً". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه. فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزان المقرر قانوناً، ورغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرق حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه انتج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانونا.... وطلبت عقابه بالمواد 34 مكرر، 38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1975 المعدل والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أمن الدولة بالدرب الأحمر قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات والمصادرة والشهر لمدة مساوية للحكم. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف. فطعن الأستاذ المحامي نيابة المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.