⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-11-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى التصرفات - اثر ابطال الشركة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شركة التضامن - اثره
⚖️ شركة التضامن - بطلان الشركة
⚖️ شهر الشركة
⚖️ انعقاد العقد - الايجاب والقبول
⚖️ فسخ العقد - الفسخ القضائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف اميل جبران وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه فإذا كان لم يقض على الطاعن الثانى بشىء مما أقيم الطعن من أجله فإن الطعن يكون غير جائز منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب لتمام الإتفاق و إنعقاده أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب أما إذا إختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً . فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت فيما قررته من إنتفاء حصول الإتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب بالفسخ للقبول إلى ما إستخلصة إستخلاصاً سائغاً من العبارات المتبادلة بين طرفى الخصومة فى مجلس القضاء وكان لا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض إذ أن إستخلاص حصول الإتفاق على الفسخ من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إستيفاء شركة التضامن من إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسويه حقوقهم و إلتزاماتهم ، ذلك أن البطلان الناشىء عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها "شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به . و إذ رتب الحكم على قيام الشركة الفعلة مساءلة أحد الشركاء لعدم تنفيذه إلتزامه لنقل ملكية ما باعة من أرض لها وبيعه ذات الأرض لشركة أخرى قبلما يقضى ببطلان الشركة الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 49 من قانون التجارة أن إستيفاء الإجراءات المتعلقة بشهر ونشر الشركة " شركة التضامن " ليس منوطاً بمديرالشركة وحده بل يجوز لكل من الشركاء القيام به . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر وهو بصدد مؤاخذه الطاعن على عدم قيامه بإجراءات الشهر والنشر بصفتة شريكاً إنه لا يفيد من إهماله للتخلص من إلتزامه قبل باقى الشركاء بنقل ملكية ما باعه من أرض إلى الشركة ومن مسؤليتة عن التعويض بعد أن جعل تنفيذ الإلتزام عيناً متعذراً بتصرفه فى ذات الارض لشركة أخرى بعقد مسجل ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان لكل شريك في شركة التضامن من الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالانقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها إلا أنه ليس لهذا البطلان أثر رجعي بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الإعتبارية التي تستمد وجودها من العقد.