⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3318 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1986-11-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهالب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعن فيه أنه دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب , ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاع الطاعن من عدم ملكيته للأرض محل الواقعة أو إقامته بناء عليها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ .......أصدرت محكمة أول درجة حكمها غيابيا بحبس الطاعن شهرا مع الشغل وغرامة 200 جنيه والإزالة, فعارض, وقضى في المعارضة بتاريخ .... بعدم قبولها تأسيسا على أن الحكم الغيابي جائز استئنافه عملا بنص المادة 398/1 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 فاستأنف الطاعن هذا الحكم الأخير, وبتاريخ..........قضت محكمة ثاني درجة حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف, وإذ عارض الطاعن قضى في معارضته الاستئنافية في........... باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين وإذ كان الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما. ولا يغير من ذلك ما قضى به في المعارضة الاستئنافية من اعتبارها كأن لم تكن دون أن تقضي بعدم جواز المعارضة عملا بالمادة 241/1 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيسا على أن الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيها وليبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها - ذلك أن الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن, لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن وارده على حكم محكمة أول درجة الصادر في ........والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف. وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به, فلا يقبل أن يتعرض الطاعن في طعنه له, ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. ما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. ولا يغير من ذلك ما قضى به في المعارضة الاستئنافية من اعتبارها كأن لم تكن دون أن يقضي بعدم جواز المعارضة عملاً بالمادة 241/1 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أن الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وليبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها - ذلك أن الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في .... والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف، وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، فلا يقبل أن يتعرض الطاعن في طعنه له، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمادتين 107، 107 مكرراً (أ) من القانون 59 لسنة 1973 المعدل، ومحكمة جنح مركز ببا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بعدم قبولها. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - فقضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.