الطعن رقم 3249 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-11-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حث أنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي و الاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها 52.780 جنيهاً بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها، فقد غدا هذا الحكم حكما قائما بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
ومن حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عدم توريد الحصة المقررة من محصول أرز سنة 1978 في الميعاد المقرر قانونا مع مخالفة ذلك للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 التي لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف واقتصر على قوله "إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وظروف المتهم الاجتماعية ونظراً لقيام المتهم بالسداد بعد الواقعة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات ولم يتبين واقعة الدعوى ولا الظروف التي وقعت فيها ولا الأدلة التي استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف وأقتصر على قوله "إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وظروف المتهم الاجتماعية ونظراً لقيام المتهم بالسداد بعد الواقعة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التي وقعت فيها ولا الأدلة التي استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وهى ملتزمة بتوريد الحصة المبينة بالمحضر من محصول الأرز لسنة 1979 لم تقم بتوريدها في الميعاد المقرر قانونا. وطلبت عقابها بالمادة رقم 11 من الأمر العسكري رقم 23 لسنة 1978 والمادتين 1، 9 من قرار وزير التموين رقم 198 لسنة 1978 المعدل.
ومحكمة جنح دكرنس قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 52 جنيه و780 مليما.
فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
استأنفت.
ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.