الطعن رقم 3204 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-2-18
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفي ومسعد الساعي ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه بالرغم من أنه سئل بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال لأن سنه تسع سنوات، ومن ثم فلا يعد شاهدا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 269، 267/2 من قانون العقوبات اللتين دان الطاعن بموجبهما، وأورد على ثبوت تلك الجريمة في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة من أقوال المجني عليه وباقي الشهود والتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه كشاهد في الدعوى بحجه أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال، ما دام أن الطاعن لا يمارى في قدره المجني عليه على التمييز وتحمل الشهادة، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها أنها شهادة. لما كان ذلك وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من جميع عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن بطعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعيا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه كشاهد في الدعوى بحجه أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال، ما دام أن الطاعن لا يمارى في قدره المجني عليه على التمييز وتحمل الشهادة، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها أنها شهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من جميع عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن بطعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبي......... الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالقوة بأن اعتدى عليه ضربا بعصا وأدخله على سرير وخلع عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره حالة كونه من المسئولين عن ملاحظته وأمرت بإحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بجلسة.... عملاً بالمادتين 269/1-2، 267/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.