الطعن رقم 3154 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-11-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إدارة مسكنهما لألعاب القمار، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنهما أصر على سماع أقوال شهود الإثبات، بيد أن المحكمة رفضت هذا الطلب بقرار أصدرته، ثم سارت في إجراءات المحاكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين تمسك بسماع شهود الإثبات وأصر على طلبه مبينا دواعيه، إلا أن المحكمة رفضت الاستجابة إلى طلبه وقررت السير في نظر الدعوى، مما أحاط محامي الطاعنتين بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى، مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 389 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفاع عن الطاعنتين تمسك بسماع شهود الإثبات وأصر على طلبه مبيناً دواعيه، إلا أن المحكمة رفضت الاستجابة إلى طلبه وقررت السير في نظر الدعوى، مما أحاط محامي الطاعنتين بالحرج الذي يجعله معذوراً أن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى، مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما فتحا وأدارتا المكان محل الضبط وهيأتاه لدخول الناس فيه للعب القمار على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادة 352 من قانون العقوبات.
ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل والمصادرة والغلق وأمرت بالإيقاف.
استأنفت المحكوم عليهما.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع استبعاد عقوبة الغلق.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.