⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3148 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-11-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين لبيب ومقبل شاكر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إنتاج خبز شامي يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن عدد الأرغفة التي ضبطت بالمخبز والتي جرى وزنها يقل عن العدد الذي نص القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 148 سنة 1970 - على مراعاته عند التفتيش مع أن جريمة إنتاج خبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، لأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن عدد الأرغفة التي وزنت يقل عن العدد الذي نص عليه القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 148 سنة 1970 وهو 75 رغيفاً في حين أن العدد الذي قام محرر المحضر بوزنه هو 70 رغيفاً فقط - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في تكوين عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين - ومن ثم فغن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة لأن هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أنتج خبزا شاميا اقل من الوزن وطلبت عقابه بالمادتين 31، 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة إيتاي البارود قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.