الطعن رقم 3081 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-6-7
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تعويض
⚖️ تقادم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميرة ومحمد زايد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم أن الاتهام المسند إليه على غير أساس من الواقع والقانون لعدم سلامة إجراءات الضبط فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 من مارس سنة 1980 وقرر المدعي بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض في 16 من أبريل سنة 1980 وقدم أسباب طعنه في اليوم التالي للتاريخ الأخير، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض حيث نظرت بجلسة اليوم 7 من يونيو سنة 1984 وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضت على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 17 من أبريل سنة 1980 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر مع مضاعفته في حالة العودة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصف مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة........ أنوب...... بأنه: حاز كمية من الكحول دون أن يؤدي عليها رسم الإنتاج، وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 157.920 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح أبنوب قضت حضوريا ببراءة المتهم ومصادرة الكحول المضبوط. فاستأنف وزير المالية بصفته ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ المحامي........... بإدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.