⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3070 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-6-4 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 22 نوفمبر سنة 1979 بإدانة الطاعن بجنحة تبديد أشياء محجوز عليها, فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 17 ديسمبر سنة 1979 وقدم أسباب طعنه في 24ديسمبر سنة 1979, ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ تقديم الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم 4 من يونيه سنة 1984, وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ تقديم الأسباب الحاصل في 24 ديسمبر سنة 1979 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 22/11/1979 بإدانة الطاعن بجنحة تبديد أشياء محجوز عليها، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 17 ديسمبر سنة 1979 وقدم أسباب طعنه في 24 ديسمبر سنة 1979، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ تقديم الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم 4 من يونيه سنة 1984، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ تقديم الأسباب الحاصل في 24 ديسمبر سنة 1979 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الغنايم قضت غيابيا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بجلسة 19 أبريل سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بجلسة 22 نوفمبر سنة 1979 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 ديسمبر سنة 1979. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 ديسمبر سنة 1979 موقعا عليها من........ المحامي.