الطعن رقم 3050 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-6-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميره وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لا يمارى في أن الواقعة المادية التي شملتها التحقيقات في القضية الأولى هي واقعة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف وكانت محكمة أول درجة قد عدلت التهمة إلى الوصف الصحيح الذي أسبغته على الواقعة ونبهت المتهم إلى هذا التعديل فلا تكون قد أخطأت في شيء وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة وهي العقوبة المقررة لجريمة التجريف موضوع القضية الثانية التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ومن ثم فإن مصلحته في النعي على الحكم في شأن إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف بغير ترخيص التي لم ترفع بها الدعوى عليه أو قصوره في التدليل على توافر القصد الجنائي لديه في هذه الجريمة تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة حائز الأرض بنى على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذي جرت محاكمته استنادا إلى عدم ثبوت أنه هو الذي قام بعملية التجريف في الأرض ولا تتصل بذات واقعة التجريف التي أرتكبها الطاعن وثبتت في حقه، وكانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من الحكم أن المحكمة ندبت خبيراً في الدعوى ولم يباشر الخبير المأمورية لعدم حضور الطاعن أمامه بما تنتفي به دعوى الإخلال بحق الدفاع، هذا فضلاً عن أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقرير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع و لم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن.. بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة.
وطلبت عقابه بالمواد 71 مكرر، 106 مكرر، 107 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978.
ومحكمة مركز بنها الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ.
فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
كما اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 2713 لسنة 1980 كفر شكر بأنه بدائرة مركز كفر شكر محافظة القليوبية قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون السالف ذكرها.
ومحكمة جنح مركز بنها الجزئية قضت حضوريا بتاريخ.... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيه.
فاستأنف المحكوم عليه الحكم في الدعوتين. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قررت ضم الاستئنافين للارتباط بينهما وليصدر فيهما حكم واحد وقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المستأنفين ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه عما اسند إليه.
فطعن.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.