⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-12-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المطعون عليه والنيابة دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم قيام الطاعن بايداع اصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه فى الميعاد المقرر فى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض . ومن حيث إنه لما كان يبين من الاوراق ان الطاعن قرر هذا الطعن فى أول يونيه سنة 1949 وأنه لم يودع اصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه إلا فى يوم 22 من يونيه سنة 1949 ، فيكون إيداع هذه الورقة قد حصل بعد ميعاد العشرين يوما المقرر لذلك فى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض. ومن حيث إن الطاعن اجاب على ذلك بأن هذه المادة لم تنص على البطلان جزاء لمخالفتها فيكون الامر فيها متروكا لتقدير المحكمة ، وبأن تأخره فى ايداع أصل ورقة إعلان الطعن كان رغم إرادته ، إذ هى لم ترد إلى قلم المحضرين كما هو ثابت من الإشارة المدونة عليها إلا فى يوم 22 من يونيه سنة 1949 فاسرع بتسلمها وإيداعها فى نفس اليوم . ومن حيث إن إيداع اصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم فى الميعاد المقرر فى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الإجراءات الجوهرية التى تلزم مراعاتها وجزاء مخالفتها عدم قبول الطعن ، ولا يجدى التحدى فى هذا الخصوص بأن التأخر فى إيداعها راجح إلى توانى قلم المحضرين فى ردها بعد إعلانها ، إذ ليس من شأن هذا التوانى ان يبيح مخالفة القانون فى إجراء جوهرى واجب ، كما أنه لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد لمقرر للايداع . ومن حيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد المقرر في المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها وجزاء مخالفتها عدم قبول الطعن ولا يجدي التحدي في هذا الخصوص بأن التأخر في إيداعها راجع إلى تواني قلم المحضرين في ردها بعد إعلانها إذ ليس من شأن هذا التواني أن يبيح مخالفة القانون في إجراء جوهري واجب كما أنه لا يعد من قبيل القوى القاهرة التي لا يترتب عليها وقف سريان الميعاد المكرر للإيداع.