⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2991 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-1-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد وفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد وألزمهم بالتعويض، قد شابه الخطأ في الإسناد والقصور في البيان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه، نسب إلى الشاهد أنه شهد بالتحقيقات وبالجلسة أن المتهمين كانوا يقصدون بأفعالهم قتل المجني عليه حال أن الشاهد لم يشهد بذلك في الجلسة، ورد على الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي بما لا يصلح ردا، وفصل في سبب إصابات الطاعنين، وهي مسألة فنية صرف، بغير الرجوع إلى أهل الخبرة، وخلط في استخلاصه توافر علاقة بين الركن المادي للجريمة وركنها المعنوي، وأغفل الرد على دفاعهم بعدم معقولية أن يفضل المجني عليه المكوث في الماء تفاديا لإصابته من الطوب الذي كانوا يلقونه عليه، وبأن آخرين من المتجمهرين كانوا يقذفونه بالحجارة لمنعه من الخروج من الماء لذلك من أثر في مسئولية الطاعنين الجنائية، هذا إلى أن الحكم دلل على توافر قصد القتل في حقهم تدليلا غير سائغ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما هو مستفاد من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال فيها، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، ولئن كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد..... لم يشهد في التحقيق الذي أجرته المحكمة بأن الطاعنين كانوا يقصدون قتل المجني عليه إلا أنهم لما كانوا لا يمارون في أن ما أثبته الحكم من ذلك للشاهد المذكور بتحقيقات النيابة العامة, له معينه في تلك التحقيقات, فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في حالة أنه شهد بذلك في الجلسة, إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره. ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعنون من أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي ورد عليه بقوله، لم يشرع الدفاع الشرعي للقصاص والانتقام، وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي.... وكانت الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة أنه أثر النزاع الذي قام بين المتهمين والمجني عليه وزميليه.... و..... بسبب جلوس المجني عليه وزميليه بالسيارة، قامت مشادة ما بين المتهمين والمجني عليه وزميله قام على أثرها المتهم الثالث بإخراج مطواة وأراد التعدي بها على المجني عليه، فانتزعها من يده، فانتوى المتهمون الاعتداء على المجني عليه وزميليه، ثم قام المتهمون بحمل المجني عليه إلى ترعة الإسماعيلية - المجاورة لمكان وقوف العربة التي كان يستقلها أطراف النزاع - والقوة بها ثم قاموا بقذفه بالحجارة بقصد التخلص منه ومنعوه من الخروج من المياه....، وكلما حاول المجني عليه الخروج من الترعة قذفوه بالحجارة، وانتظروه على الشط لمنعه من الخروج حتى خارت قواه وغرق في الترعة، فهذه الأسباب هي التي أدت إلى وفاته، ومما تقدم يستفاد أن مسلك المتهمين هذا يقطع على أنهم هم المعتدون والمبادرون، فضلا عن أنهم قد استمروا في التعدي على المجني عليه بعد أن ألقوه في المياه وكان أعزل بعد أن كان قد ألقى به في الترعة، ومن ثم يكون حق الدفاع الشرعي منتفيا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها, متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب, متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبها عليها الحكم, كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان, وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه قيام حالة الدفاع الشرعي - وهو ما لا ينازع الطاعنون في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن مشادة وقعت بين الطاعنين والمجني عليه أستل على أثرها المتهم الثالث مطواة وأراد التعدي بها على المجني عليه الذي أنتزعها من يده. فما كان من الطاعنين إلا أن أحاطوا بالمجني عليه وألقوه في مياه ترعة الإسماعيلية, وأخذوا يقذفونه بالحجارة كلما حاول الخروج منها واستمروا في ذلك حتى خارت قواه وتوفى غرقا فإن مقارفة الطاعنين لأفعال التعدي تلك واستمرارهم فيها بعد أن ألقوا بالمجني عليه في الماء بقصد منعه مغادرته وقد صار لا حول له ولا قوة وحتى خارت قواه ولقي حتفه, تكون من قبيل القصاص والانتقام والعدوان على من لم يثبت إنه كان في الوقت ذاك يعتدي أو يحاول التعدي, بل كان يحاول النجاة بنفسه من الموت وهو ما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في الحكم المطعون فيه الفصل في مسألة إصابات الطاعنين دون الاستعانة بأهل الخبرة، لعدم تأثير هذا الخطأ في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها من انتفاء حالة الدفاع الشرعي، لما استخلصه من أن الطاعنين هم الذين بادروا المجني عليه بالاعتداء واستمروا فيه لمنعه من الخروج من الماء انتقاما منه حتى لقي حتفه، فإن منعى الطاعنين يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر توافر رابطة السببية بين أفعال الطاعنين ووفاة المجني عليه في قوله "إن عما أثاره الدفاع بشأن انقطاع رابطة السببية، فإن الثابت أن المتهمين الثلاثة حملوا المجني عليه وقذفوا به إلى ترعة الإسماعيلية وانتظروه على الشط ثم أخذوا يقذفونه بالحجارة، وكلما حاول الخروج قذفوه بالحجارة وحالوا بينه وبين الخروج إلى الشط حتى خارت قواه ومات غرقا بأسفكسيا الغرق، وقد أورى التقرير الطبي الشرعي الموقع على المجني عليه أن إصابات المجني عليه رضية احتكاكية وذلك من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها له ملمس خشن ويحدث من إلقاء الحجارة والطوب، فإن علاقة السببية تكون متوافرة بين فعل كل منهم والنتيجة الإجرامية، ذلك أن كلا منهم له إسهام نسبي لا شك في إحداث النتيجة ذلك أن هذه النتيجة الإجرامية ما كانت تحدث في ذات الظروف إذا لم يكن المتهمون قد ارتكبوا الفعل المسند إليهم والذي ثبت في حقهم، وذلك أن المتهمين بفعلهم قد قصدوا إلى النتيجة الإجرامية وهي إزهاق روح المجني عليه وما انتهى إليه المجني عليه من غرق، وهي نتيجة مألوفة ومتوقعة عندما يلقي بشخص في المياه ويقذف بالحجارة ويمنع من الخروج وهي ما كان يسعى إليها المتهمون، وما كان في استطاعة المجني عليه الخروج من المياه والمتهمين مرابطين له على الشط لمعاودة الاعتداء عليه" ولما كان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعنين ارتكابهم أفعالا عمدية ارتبطت بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب ويسوغ إطراح ما دفع به الطاعنون من انتفاء مسئوليتهم عن وفاة المجني عليه، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه كما الحال في الحكم المطعون فيه، فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد، يغدو على غير سند، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين بعدم معقولية بقاء المجني عليه في الماء تماشيا لإصابته من الحجارة التي كانوا يقذفونه بها, لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا يستأهل من الحكم ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعنين, ولا عليه أن لم يتعقبهم في كل جزئية من جزيئات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أن أطرحها. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بشأن مسئولية آخرين من المتجمهرين عن الحادث, مردودا بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة بها، مما لا تلتزمه المحكمة بالتعرض له أو الرد عليه استقلالا اكتفاء بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى التي خلصت منها في منطق سليم وتدليل مقبول على أن الطاعنين وحدهم هم الذين ارتكبوا الحادث. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد القتل وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله "إنه عن نية القتل، فإن هذه النية متوافرة قبل المتهمين، ذلك أن الثابت على ما سلف - أن المتهم الثالث حاول في أول الأمر التعدي على المجني عليه وزملائه بالمطواة كان يحملها، إلا أن المجني عليه تمكن من انتزاعها منه فعز هذا الأمر على المتهمين، فحاولوا استردادها، فلما أخفقوا، أثار ذلك حفيظتهم وصمموا على قتله والخلاص من المجني عليه، وأحاطوا به وقذفوا به في ترعة الإسماعيلية بقصد إغراقه وحاولوا بينه وبين الخروج، وكان كلما حاول الخروج.... إلى الشاطئ قذفوه بالحجارة حتى خارت قوة المجني عليه، وكانوا له بالمرصاد على الشاطئ، وأخذ يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه ومات غرقا" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلا سائغا، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا، مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد لم يشهد في التحقيق الذي أجرته المحكمة بأن الطاعنين كانوا يقصدون قتل المجني عليه إلا أنهم لما كانوا لا يمارون في أن ما أثبته الحكم من ذلك للشاهد المذكور بتحقيقات النيابة العامة, له معينه في تلك التحقيقات, فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في حالة أنه شهد بذلك في الجلسة, إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها, متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب, متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبها عليها الحكم, كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان, وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه قيام حالة الدفاع الشرعي - وهو ما لا ينازع الطاعنون في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن مشادة وقعت بين الطاعنين والمجني عليه أستل على أثرها المتهم الثالث مطواه وأراد التعدي بها على المجني عليه الذي أنتزعها من يده. فما كان من الطاعنين إلا أن أحاطوا بالمجني عليه وألقوه في مياه ترعة الإسماعيلية, وأخذوا يقذفونه بالحجارة كلما حاول الخروج منها واستمروا في ذلك حتى خارت قواه وتوفى غرقاً فإن مقارفة الطاعنين لأفعال التعدي تلك واستمرارهم فيها بعد أن ألقوا بالمجني عليه في الماء بقصد منعه مغادرته وقد صار لا حول له ولا قوة وحتى خارت قواه ولقي حتفه, تكون من قبيل القصاص والانتقام والعدوان على من لم يثبت إنه كان في الوقت ذاك يعتدي أو يحاول التعدي, بل كان يحاول النجاة بنفسه من الموت وهو ما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان دفاع الطاعنين بعدم معقولية بقاء المجني عليه في الماء تماشياً لإصابته من الحجارة التي كانوا يقذفونه بها, لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعنين, ولا عليه أن لم يتعقبهم في كل جزئية من جزيئات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أن أطرحها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما يثيره الطاعنون بشأن مسئولية آخرين من المتجمهرين عن الحادث, مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة بها مما لا تلتزمه المحكمة بالتعرض له أو الرد عليه استقلالا اكتفاء بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى التي خلصت منها في منطق سليم وتدليل مقبول على أن الطاعنين وحدهم هم الذين ارتكبوا الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمداً..... بأن القوة في المياه العميقة وانهالوا عليه قذفا بقطع الأحجار قاصدين من ذك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام, فقرر ذلك. وأدعى ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقضي في الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. وأثناء نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة المذكورة ادعى .... بالحق المدني مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهم على وجه التضامن فيما بينهم بأن يدفعوا إلي المدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... إلخ.