⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2989 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1984-6-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومقبل شاكر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه أرتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشافه أنها كانت تمارسه مع غيره لا يعدو أن يكون أموراً متعلقة بالباعث على الجريمة والدافع على ارتكابها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم إلتفاته عنها كما لا يعيبه عدم تحديده أياً من هذه الأمور كان هو الدافع على ارتكابها بما يضحي معه منعى الطاعن بإخلال الحكم بحقه في الدفاع بصدد ذلك في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى الطاعن، وفي الكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حقه وقد ساق لاثباتهما قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره المدافع عن الطاعن بوجه النعي من أن نية القتل تولدت لدى الطاعن حال ارتكابه الحادث دون أن تكون نتيجة إعداد مسبق فإنه لما كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من اقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية حريق عمد وكانت عقوبة الإعدام الموقعة عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الإصرار، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذا الظرف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين ألقولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة الجنايات ومعه المحامي المنتدب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانه بقرار الاتهام أو بتاريخ الجلسة يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل......... عمدا بأن طعنها بآلة حادة "مطواة سوستة" أربع طعنات قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها جنية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وضع عمدا النار بمسكنها وذلك بأن سكب مادة بترولية "كيروسين" على الأشياء الموضحة الوصف بالتحقيقات وأوصلها بمصدر حراري ذو لهب مكشوف "عود ثقاب" فامتد لهيبها إلى المنقولات المبينة الوصف بالتحقيقات. ثانيا: سرق المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر من مسكنها. وأحيل إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. ومحكمة جنايات القاهرة قررت بإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 231، 234/1 و2، 252/1، 317/1 و4 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالإعدام شنقا. فقرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره. كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة.