⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2979 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-1-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 14/6/1983 و قدمت أسباب - الطعن بالنسبة للطاعن الثاني في 20/10/83، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 25/10/1983 - أي في اليوم الحادي والأربعين - بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد, ومن ثم يكون هذا الطعن غير مقبول شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول.... استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر ركن العلم ولم يتحدث عنه وأغفل دفاع الطاعن بشأن عدم توافره. وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام إدانة االطاعن وآخر بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمهما بذلك على ما شهد به رئيس مباحث مركز أبو حماد من أن تحرياته دلت على أنهما قاما بشراء الحديد المضبوط والمملوك لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية من سارقه حيث قاما بتصنيعه أسره وباعاها إلى آخرين، وما شهد به كل من.... و..... و..... و....... من شرائهم الأسرة المضبوطة بمنازلهم من الطاعن والمحكوم عليه الآخر، وما أسفرت عنه معاينة مندوب الشركة المجني عليها لتلك الأسرة من أنها مصنعة من الحديد المبلغ بسرقته من الشركة التي يعمل بها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق, أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم, وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقا عن علم الطاعن بأن الحديد الذي أشتراه وقام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة وكان أقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتما - وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك, وإذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن إيرادا وردا رغم جوهريته, فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلا - كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 14/9/1983 و قدمت أسباب - الطعن بالنسبة للطاعن الثاني في 20/10/83، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 25/10/1983 - أي في اليوم الحادي والأربعين - بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد, ومن ثم يكون هذا الطعن غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق, أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم, وأن يستخلصها استخلاصا سائغاً كافياً لحمل قضائه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الحديد الذي أشتراه وقام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة وكان أقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتماً - وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك, وإذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن إيراداً ورداً رغم جوهريته, فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أخفيا الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمهما بذلك وأحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة .... قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1 - 2 /44 مكرر، 216 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.