⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2950 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-4-4 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ حجية الحكم
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات...... قضت بجلسة 22/5/1983 في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطياً وحددت جلسة 21/1/1984 لإعادة محاكمته إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابياً ببراءته، ولما كانت المادة 395/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروطاً بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضي بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض والتصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (عقار الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 94 من الجدول رقم واحد الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة. أمام ذات المحكمة فقد قضت غيابياً عملاً بالمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.