⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2913 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-4-3 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش الادارى
⚖️ تلبس
⚖️ جمارك
⚖️ دستور
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك ـ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب، ومحمد أحمد حسن، والسيد عبد المجيد العشري، والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه الحق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 سالفة البيان، وكان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد قصر حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك، فإن مفاد ذلك أن يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية، خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه، وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما - قد ألتزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح وأصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تخلي المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائي يهم باللحاق بهما لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: أحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحيلا لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، 30 من قانون العقوبات، 304/1 أ ج ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.