الطعن رقم 2792 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1984-12-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وطلعت الاكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 8/11/1984 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساًَ على أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وبتاريخ 24/11/1984 قدم الأستاذ ........... المحامي طلباًَ إلى هذه المحكمة للرجوع عن الحكم السابق استناداً إلى أنه هو الموقع على مذكرة الأسباب، كما قدمت الأستاذة ........... المحامية بتاريخ 25/11/1984 طلباً للرجوع عن الحكم لذات الأسباب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، ومن ثم فإن البيان الوارد بهذا الطلب لا يصلح العيب الذي شاب شكل مذكرة أسباب الطعن، ويتعين رفض الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 8/11/1984بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وبتاريخ 24/11/1984 قدم الأستاذ.... المحامي طلباً إلى هذه المحكمة للرجوع عن الحكم السابق استنادا إلى أنه هو الموقع على مذكرة الأسباب، كما قدمت الأستاذة........... المحامية بتاريخ 25/11/1984 طلباً للرجوع عن الحكم لذات السبب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها. ومن ثم فإن البيان الوارد بهذا الطلب لا يصحح العيب الذي شاب شكل مذكرة أسباب الطعن، ويتعين رفض الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لـ............. لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف.
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة........... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من نوفمبر سنة 1981 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها بتوقيع غير مقروء. وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1984 قررت محكمة النقض (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) بعدم قبول الطعن.
فقدم كل من الأستاذ......... المحامي والأستاذة.......... المحامية طلبا إلى هذه المحكمة للرجوع عن هذا الحكم.