⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2743 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ذبح حيوانات
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ مصادرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهم ذبح أنثى ماشية قبل استبدال جميع قواطعها وخارج السلخانة وفي غير الأيام المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, كما أخطأ في الإسناد وتطبيق القانون, ذلك بأنه لم يعرض لدلالة ما حوته الأوراق من اعتراف المطعون ضده بمحضر الضبط والتحقيق بملكيته لأنثى الماشية محل الواقعة وتكليفه آخر بذبحها لحسابه وإسهامه في عملية الذبح, وأن ما تساند إليه في قضائه بالبراءة على ما أقر به...... من قيامه بطهي الطعام للمطعون ضده وما رتبه على ذلك من قيام الأول بعملية الذبح. يخالف ما جاء بأقواله نفيا لتلك الواقعة ووجوده بالقاهرة للعلاج في ذلك الوقت, كما أن الثابت من أقوال الطبيب البيطري أن الذبح لم يكن اضطراريا وأن المسافة بين مكان الذبح وأقرب سلخانة لا تجاوز الأربعة كيلو مترات مما كان يتعين معه القيام بالذبح بالسلخانة هذا فضلا عن أن يوم الضبط صادف يوم الأربعاء وهو محظور الذبح فيه بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 286 لسنة 1981. وأخيرا فإن الحكم أغفل القضاء بمصادرة اللحم المضبوط وهي وجوبية بنص الفقرة الثالثة من المادة 142 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد تبريرا لقضائه بالبراءة بما مفاده أن المطعون ضده استأجر........ لعملية الذبح وطهي الطعام وأن هذا الأخير قد أقر بتلك الواقعة, وأن الأوراق لم تنف أن يكون الذبح اضطراريا, هذا فضلا عن أنه لم يثبت أن المسافة بين محل إقامة المطعون ضده ومكان السلخانة تقل عن الخمسة كيلو مترات, وأن يوم الضبط صادف يوم الأربعاء وفي هذا اليوم يصرح بالذبح دون البيع لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها إلا أن حد ذلك أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات, كما أنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها, فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لابتغائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده أقر بالتحقيقات بملكيته لأنثى الماشية المضبوطة وأنها أقل من السن القانوني كما أقر باستئجاره لشخص لذبحها ومشاركته له في عملية الذبح كما أن......... أنكر وجوده بالبلدة في تاريخ الواقعة وأنه كان بمدينة القاهرة للعلاج في ذلك الوقت كما أنكر قيامه بطهي الطعام لحفل ختان ابن المطعون ضده. هذا فضلا عن أن الثابت من أقوال الطبيب البيطري أن الذبح لم يكن اضطراريا وأن المسافة بين مكان الذبح والسلخانة حوالي أربعة كيلو مترات, ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده دون أن يعرض لأقواله بمحاضر ضبط الواقعة والتحقيق والمستفاد منها ملكيته لأنثى الماشية المضبوطة واشتراكه في عملية الذبح, كما لم يعرض لدلالة أقوال الطبيب البيطري من أن الذبح لم يكن اضطراريا وأن مكانه ومكان أقرب سلخانة لا تتجاوز المسافة بينهما أربعة كيلو مترات, وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى تلك الأقوال ووازنتها فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها هذا فضلا عن أنها قضت بما لا أصل له في التحقيقات عندما ذكرت - على غير الحقيقة - أن......... أقر بقيامه بطهي الطعام لحفل ختان ابن المطعون ضده ورتبت على ذلك قيامه بذبح أنثى الماشية المضبوطة, ومن ثم فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 286 لسنة 1981 تنص على أنه يحظر في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ذبح الحيوانات المعدة لحمها للأكل في السلخانات العامة والأماكن المخصصة للذبح ويجوز للمحافظ المختص التصريح بالذبح في السلخانات العامة والأماكن المعدة للذبح يوم الأربعاء بغرض تجهيز اللحوم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح في غير الأيام المصرح بها قانونا باعتبار أن الواقعة حدثت يوم الأربعاء وهو مصرح فيه بالذبح, دون أن يتحقق من وجود قرار لمحافظ الإقليم بالتصريح بذلك, ومن ثم يكون الحكم قد جاء قاصرا بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 78 لسنة 1974 توجب في جميع الأحوال الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بمصادرة تلك اللحوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه والقضاء بهذه العقوبة, إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق إيضاحه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها إلا أن حد ذلك أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا أستند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 286 لسنة 1981 تنص على أنه "يحظر في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ذبح الحيوانات المعدة لحمها للأكل في السلخانات العامة والأماكن المخصصة للذبح ويجوز للمحافظ المختص التصريح بالذبح في السلخانات العامة والأماكن المعدة للذبح يوم الأربعاء بغرض تجهيز اللحوم". وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح في غير الأيام المصرح بها قانوناً باعتبار أن الواقعة حدثت يوم الأربعاء وهو مصرح فيه بالذبح، دون أن يتحقق من وجود قرار لمحافظ الإقليم بالتصريح بذلك، ومن ثم يكون الحكم قد جاء قاصراً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 143 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 78 لسنة 1974 توجب في جميع الأحوال الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بمصادرة تلك اللحوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه تصحيحه والقضاء بهذه العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أولاً: ذبح أنثى الماشية غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها. ثانياً: ذبح أنثى الماشية خارج السلخانة. ثالثا: ذبح حيواناً معدة لحومه للاستهلاك الآدمي في غير الأيام المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.