⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-10-28 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه ولا تثريب عليها إذا هى قضت بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقيه طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد أوضح فى أسبابه - التى أقرها الحكم المطعون فيه وأحذ بها - عناصر الضرر الذى لحق المطعون ضدهم بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه أحقيتهم فى التعويض عن كل عنصر فإن محكمة الإستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يكفى فى نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته إلى مبلغ أكبر لما صرحت به فى حكمها من أن هذا المبلغ هو ما تراه مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن فى هذا الذى ذكرته ما يكفى لتعليل مخالفتها لمحكمة أول درجة فى تقدير التعويض .