الطعن رقم 2360 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-4-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقصور في بيان محل إقامة ومهنة وسن المأذون بتفتيشه مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلانه ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش فضلا عن أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المعنى بالتفتيش أو محل إقامته أو سنة, مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن ((الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 18/3/1981 الساعة 5.15 مساء بمعرفة المقدم.......... رئيس مباحث قسم........ أنه لم يتضمن سوى أسم المتهم وأنه من أهالي مدينة......و دون تحديد لطبيعة عمله وعمره ومحل إقامته بمدينة...... على وجه واضح, ولما كان من المقرر أن........ بهذه الأمور يفصح عن عدم جديدة التحريات وبالتالي تكون غير كافية كسند مبررا لإصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ومن ثم يكون الدفع المبدي من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش في محله وبالتالي يترتب على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة القائم به, وحيث أن المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي أستصدره ولو كان قد جد في تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي أستصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم الأول لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذي أستصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أقراص الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح به قانوناً، وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات ... قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.